الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4141 ) فصل : وإن آجره بياض أرض ، وساقاه على الشجر الذي فيها جاز ; لأنهما عقدان يجوز إفراد كل واحد منهما ، فجاز الجمع بينهما ، كالبيع ، والإجارة . ويحتمل أن لا يجوز ، بناء على الوجه الذي لا يجوز الجمع بينهما في الأصل . والأول أولى ، إلا أن يفعلا ذلك حيلة على شراء الثمرة قبل وجودها ، أو قبل بدو صلاحها ، فلا يجوز ، سواء جمعا بين العقدين ، أو عقدا أحدهما بعد الآخر ; لما ذكرنا في إبطال الحيل .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية