الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4723 ) فصل : فأما الطفل ، وهو من له دون السبع ، والمجنون ، والمبرسم ، فلا وصية لهم . وهذا قول أكثر أهل العلم ، منهم ; حميد بن عبد الرحمن ، ومالك ، والأوزاعي ، والشافعي رضي الله عنهم وأصحاب الرأي ، ومن تبعهم

                                                                                                                                            ولا نعلم أحدا خالفهم إلا إياس بن معاوية ، قال في الصبي والمجنون : إذا وافقت وصيتهم الحق جازت . وليس بصحيح ; فإنه لا حكم لكلامهما ، ولا تصح عبادتهما ، ولا شيء من تصرفاتهما ، فكذا الوصية ، بل أولى ، فإنه إذا لم يصح إسلامه وصلاته التي هي محض نفع لا ضرر فيها ، فلأن لا يصح بذله المال يتضرر به وارثه أولى ، ولأنها تصرف يفتقر إلى إيجاب وقبول ، فلا يصح منهما ، كالبيع والهبة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية