الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4730 ) فصل : ولا تصح الوصية بمعصية وفعل محرم ، مسلما كان الموصي أو ذميا ، فلو وصى ببناء كنيسة أو بيت نار ، أو عمارتهما ، أو الإنفاق عليهما ، كان باطلا . وبهذا قال الشافعي ، وأبو ثور وقال أصحاب الرأي : يصح . وأجاز أبو حنيفة الوصية بأرضه تبنى كنيسة . وخالفه صاحباه . وأجاز أصحاب الرأي أن يوصي بشراء خمر أو خنازير . ويتصدق بها على أهل الذمة . وهذه وصايا باطلة ، وأفعال محرمة ; لأنها معصية ، فلم تصح الوصية بها ، كما لو وصى بعبده أو أمته للفجور

                                                                                                                                            وإن وصى لكتب التوراة والإنجيل ، لم تصح ; لأنها كتب منسوخة ، وفيها تبديل ، والاشتغال بها غير جائز ، وقد غضب النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى مع عمر شيئا مكتوبا من التوراة . وذكر القاضي أنه لو أوصى لحصر البيع وقناديلها ، وما شاكل ذلك ، ولم يقصد إعظامها بذلك ، صحت الوصية ; لأن الوصية لأهل الذمة ، فإن النفع يعود إليهم ، والوصية لهم صحيحة . والصحيح أن هذا مما لا تصح الوصية به ; لأن ذلك إنما هو إعانة لهم على معصيتهم ، وتعظيم لكنائسهم . ونقل عن أحمد كلام يدل على صحة الوصية من الذمي بخدمة الكنيسة

                                                                                                                                            والأول أولى وأصح . وإن وصى ببناء بيت يسكنه المجتازون من أهل الذمة وأهل الحرب ، صح ; لأن بناء مساكنهم ليس بمعصية .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية