الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 510 ) مسألة : قال : والمستحاضة ، إن اغتسلت لكل صلاة فهو أشد ما قيل فيها ; وإن توضأت لكل صلاة أجزأها اختلف أهل العلم في المستحاضة ، فقال بعضهم : يجب عليها الغسل لكل صلاة روي ذلك عن علي ، وابن عمر ، وابن عباس وابن الزبير وهو أحد قولي الشافعي في المتحيرة ; لأن عائشة روت ، { أن أم حبيبة استحيضت ، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تغتسل ، لكل صلاة } ، متفق عليه ، وروى أبو داود ، { أن امرأة كانت تهراق الدم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها بالغسل عند كل صلاة } وقال بعضهم تغتسل كل يوم غسلا وروي ذلك عن عائشة ، وعن ابن عمر ، وأنس ، وسعيد بن المسيب فإنهم قالوا : تغتسل من ظهر إلى ظهر .

                                                                                                                                            قال مالك : إني أحسب حديث ابن المسيب إنما هو : من طهر إلى طهر . ولكن الوهم دخل فيه . يعني أن الطاء [ ص: 221 ] غير المعجمة أبدلت بالظاء المعجمة . وقال بعضهم : تجمع بين كل صلاتي جمع بغسل واحد ، وتغتسل للصبح على ما في حديث حمنة . وقد ذكرناه ، وكذلك أمر به سهلة بنت سهيل وبه قال عطاء ، والنخعي وأكثر أهل العلم ، على أن الغسل عند انقضاء الحيض ، ثم عليها الوضوء لكل صلاة ، ويجزئها ذلك ويروى هذا عن عروة ، وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي . وقال عكرمة ، وربيعة ، ومالك إنما عليها الغسل عند انقضاء حيضها وليس عليها للاستحاضة وضوء ; لأن ظاهر حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ، في حديث فاطمة بنت أبي حبيش الغسل فقط ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها : " فاغتسلي وصلي " . ولم يذكر الوضوء لكل صلاة .

                                                                                                                                            ولنا : { أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة إنما ذلك عرق ، وليست بالحيضة ، فإذا أقبلت فدعي الصلاة فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي ، وتوضئي لكل صلاة } قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . وهذه زيادة يجب قبولها . وفي حديث عدي بن ثابت ، عن أبيه عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في المستحاضة { تدع الصلاة أيام أقرائها ، ثم تغتسل وتصلي ، وتتوضأ عند كل صلاة ، } .

                                                                                                                                            ولأنه دم خارج من الفرج ، فأوجب الوضوء كدم الحيض ، وهذا يدل على أن الغسل المأمور به في سائر الأحاديث مستحب غير واجب ، والغسل لكل صلاة أفضل ; لما فيه من الخروج من الخلاف ، والأخذ بالثقة والاحتياط ، وهو أشد ما قيل ، ثم يليه في الفضل والمشقة الجمع بين كل صلاتين بغسل واحد ، والاغتسال للصبح ، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه : { وهو أعجب الأمرين إلي } . ثم يليه الغسل كل يوم مرة بعد الغسل عند انقضاء الحيض ، ثم تتوضأ لكل صلاة ، وهو أقل الأمور ويجزئها . والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية