الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            وأما إن اختلفا بعد الدخول ، ففيه أيضا مسألتان ; ( 5438 ) المسألة الأولى : أن يقول : أسلمنا معا . أو أسلم الثاني في العدة ، فنحن على النكاح . وتقول هي : بل أسلم الثاني بعد العدة ، فانفسخ النكاح . ففيه وجهان ; أحدهما ، القول قوله ; لأن الأصل بقاء النكاح . والثاني ، القول قولها ; لأن الأصل عدم إسلام الثاني

                                                                                                                                            ( 5439 ) المسألة الثانية ، أن تقول : أسلمت قبلك ، فلي نفقة العدة . ويقول هو : أسلمت قبلك فلا نفقة لك فالقول قولها ; لأن الأصل وجوب النفقة . وهو يدعي سقوطها . وإن قال : أسلمت بعد شهرين من إسلامي ، فلا نفقة لك فيهما . وقالت : بعد شهر . فالقول قوله ; لأن الأصل عدم إسلامها في الشهر الثاني .

                                                                                                                                            فأما إن ادعى هو ما يفسخ النكاح ، وأنكرته ، انفسخ النكاح ، لأنه يقر على نفسه بزوال نكاحه وسقوط حقه ، فأشبه ما لو ادعى أنها أخته من الرضاع ، فكذبته .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية