الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 5486 ) فصل : وإن سمى لإحداهما مهرا دون الأخرى ، فقال أبو بكر : يفسد النكاح فيهما ; لأنه فسد في إحداهما ، ففسد في الأخرى . والأولى أنه يفسد في التي لم يسم لها صداقا ; لأن نكاحها خلا من صداق سوى نكاح الأخرى ، ويكون في التي سمى لها صداقا روايتان ; لأن فيه تسمية وشرطا ، فأشبه ما لو سمى لكل واحدة منهما مهرا ذكره القاضي هكذا . ( 5487 ) فصل : فإن قال : زوجتك جاريتي هذه ، على أن تزوجني ابنتك وتكون رقبتها صداقا لابنتك . لم يصح تزويج الجارية ، في قياس المذهب ; لأنه لم يجعل لها صداقا سوى تزويج ابنته

                                                                                                                                            وإذا زوجه ابنته ، على أن يجعل رقبة الجارية صداقا لها ، صح ; لأن الجارية تصلح أن تكون صداقا . وإن زوج عبده امرأة ، وجعل رقبته صداقا لها ، لم يصح الصداق ; لأن ملك المرأة زوجها يمنع صحة النكاح ، فيفسد الصداق ، ويصح النكاح ، ويجب مهر المثل .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية