الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 5652 ) فصل : إذا كان الصداق جارية فوطئها الزوج ، عالما بزوال ملكه ، وتحريم الوطء عليه ، فعليه الحد ; لأنه وطء في غير ملكه ، وعليه المهر لسيدتها ، أكرهها أو طاوعته ; لأن المهر لمولاتها ، فلا يسقط ببذلها ومطاوعتها ، كما لو بذلت يدها للقطع ، والولد رقيق للمرأة .

                                                                                                                                            وإن اعتقد أن ملكه لم يزل عن جميعها ، كما حكي عن مالك ، أو كان غير عالم بتحريمها عليه فلا حد عليه ، فلا حد عليه للشبهة ، وعليه المهر ، والولد حر لا حق نسبه به ، وعليه قيمته يوم ولادته ، ولا تصير أم ولد له ، وإن ملكها بعد ذلك ، لأنه لا ملك فيها ، وتخير المرأة بين أخذها في حال حملها ، وبين أخذ قيمتها ; لأنه نقصها بإحبالها ، وهل لها الأرش مع ذلك ؟ يحتمل أن لها الأرش ; لأنها نقصت بعدوانه أشبه ما لو نقصها الغاصب بذلك .

                                                                                                                                            وقال بعض أصحاب الشافعي في الأرش هاهنا قولان . وقال بعضهم : ينبغي أن يكون لها المطالبة بالأرش ، قولا واحدا ; لأن النقص حصل بفعله الذي تعدى به ، فهو كالغاصب ، وكما لو طالبته فمنع تسليمها . وهذا أصح .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية