الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 5844 ) فصل : ومن أجاز طلاق الصبي ، اقتضى مذهبه أن يجوز توكيله فيه ، وتوكله لغيره . وقد أومأ إليه أحمد ، فقال ، في رجل قال لصبي : طلق امرأتي . فقال : قد طلقتك ثلاثا . لا يجوز عليها حتى يعقل الطلاق فقيل له : فإن كانت له زوجة صبية فقالت : صير أمري إلي . فقال لها : أمرك بيدك . فقالت : قد اخترت نفسي . فقال أحمد : ليس بشيء حتى يكون مثلها يعقل الطلاق . وقال أبو بكر : لا يصح أن يوكل حتى يبلغ . وحكاه عن أحمد .

                                                                                                                                            ولنا ، أن من صح تصرفه في شيء مما تجوز الوكالة فيه بنفسه ، صح توكيله ووكالته فيه ، كالبالغ ، وما روي عن أحمد من منع ذلك ، فهو على الرواية التي لا تجيز طلاقه ، إن شاء الله تعالى .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية