الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( 6687 ) مسألة : قال : ( nindex.php?page=treesubj&link=9452_9417_9186_9176_9188وليس في المأمومة ، ولا في الجائفة قصاص ) المأمومة : شجاج الرأس ، وهي التي تصل إلى جلدة الدماغ ، وتسمى تلك الجلدة أم الدماغ ; لأنها تجمعه ، فالشجة الواصلة إليها تسمى مأمومة وآمة ، لوصولها إلى أم الدماغ . والجائفة في البدن ، وهي التي تصل إلى الجوف . وليس فيهما قصاص عند أحد من أهل العلم نعلمه ، إلا ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير أنه قص من المأمومة ، فأنكر الناس عليه ، وقالوا : ما سمعنا أحدا قص منها قبل nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير . وممن لم ير في ذلك قصاصا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحاب الرأي .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه : لا قصاص في المأمومة . وقاله nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول ، والزهري ، والشعبي . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي : لا قصاص في الجائفة . وروى nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه ، في " سننه " ، عن nindex.php?page=showalam&ids=18العباس بن عبد المطلب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=31025لا قود في المأمومة ، ولا في الجائفة ، ولا في المنقلة } . ولأنهما جرحان لا تؤمن الزيادة فيهما ، فلم يجب فيهما قصاص ، ككسر العظام .