الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 7099 ) مسألة : قال : وذبيحة المرتد حرام ، وإن كانت ردته إلى دين أهل الكتاب هذا قول مالك ، والشافعي ، وأصحاب الرأي . وقال إسحاق : إن تدين بدين أهل الكتاب ، حلت ذبيحته . ويحكى ذلك عن الأوزاعي ; لأن عليا رضي الله عنه قال : من تولى قوما فهو منهم . ولنا ، أنه كافر ، لا يقر على دينه ، فلم تحل ذبيحته ، كالوثني ; ولأنه لا تثبت له أحكام أهل الكتاب إذا تدين بدينهم ; فإنه لا يقر بالجزية ، ولا يسترق . ولا يحل نكاح المرتدة .

                                                                                                                                            وأما قول علي : فهو منهم . فلم يرد به أنه منهم في جميع الأحكام ، بدليل ما ذكرنا ، ولأنه لم يكن يرى حل ذبائح نصارى بني تغلب ، ولا نكاح نسائهم ، مع توليتهم للنصارى ، ودخولهم في دينهم ، ومع إقرارهم بما صولحوا عليه ، فلأن لا يعتقد ذلك في المرتدين أولى . إذا ثبت هذا ، فإنه إذا ذبح حيوانا لغيره بغير إذنه ، ضمنه بقيمته حيا ; لأنه أتلفه عليه ، وحرمه ، وإن ذبحه بإذنه ، لم يضمنه ; لأنه أذن في إتلافه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية