إسلام ويب - المغني - كتاب الصيد والذبائح - مسألة سمى وأرسل كلبه أو فهده المعلم واصطاد وقتل ولم يأكل منه- الجزء رقم9
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مسألة سمى وأرسل كلبه أو فهده المعلم واصطاد وقتل ولم يأكل منه

جزء التالي صفحة
السابق

( 7705 ) مسألة ; قال أبو القاسم : ( وإذا سمى وأرسل كلبه أو فهده المعلم ، واصطاد ، وقتل ، ولم يأكل منه ، جاز أكله ) أما ما أدرك ذكاته من الصيد ، فلا يشترط في إباحته سوى صحة التذكية ; ولذلك { قال عليه السلام : وما صدت بكلبك الذي ليس بمعلم ، فأدركت ذكاته ، فكل } . وأما ما قتل الجارح ، فيشترط في إباحته شروط سبعة ; أحدها ، أن يكون الصائد من أهل الذكاة ، فإن كان وثنيا ، أو مرتدا ، أو مجوسيا ، أو من غير المسلمين وأهل الكتاب ، أو مجنونا ، لم يبح صيده ; لأن الاصطياد أقيم مقام الذكاة ، والجارح آلة كالسكين ، وعقره للحيوان بمنزلة إفراء الأوداج . قال النبي صلى الله عليه وسلم : { فإن أخذ الكلب ذكاته } .

والصائد بمنزلة المذكي ، فتشترط الأهلية فيه .

التالي السابق


تفسير الأية

ترجمة العلم

عناوين الشجرة

تخريج الحديث