الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 7717 ) فصل : وإذا صاد المجوسي بكلب مسلم ، لم يبح صيده . في قولهم جميعا . وإن صاد المسلم ، بكلب المجوسي ، فقتل ، حل صيده . وبهذا قال سعيد بن المسيب ، والحكم ، ومالك ، والشافعي ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي .

                                                                                                                                            وعن أحمد : لا يباح . وكرهه جابر ، والحسن ، ومجاهد ، والنخعي ، والثوري ; لقوله تعالى : { وما علمتم من الجوارح مكلبين } . وهذا لم يعلمه . وعن الحسن ، أنه كره الصيد بكلب اليهودي والنصراني ، لهذه الآية . ولنا ، أنه آلة صاد بها المسلم ، فحل صيده ، كالقوس والسهم .

                                                                                                                                            قال ابن المسيب : هي بمنزلة شفرته . والآية دلت على إباحة الصيد بما علمناه وما علمه غيرنا ، فهو في معناه ، فيثبت الحكم بالقياس الذي ذكرناه ، يحققه أن التعليم إنما أثر في جعله آلة ، ولا تشرط الأهلية في ذلك ، كعمل القوس والسهم ، وإنما تشترط فيما أقيم مقام الذكاة ، وهو إرسال الآلة ، من الكلب والسهم ، وقد وجد الشرط هاهنا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية