الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 7947 ) مسألة ; قال : ( وإن فعله ناسيا ، فلا شيء عليه إذا كانت اليمين بغير الطلاق والعتاق ) وجملة ذلك أن من حلف أن لا يفعل شيئا ، ففعله ناسيا . فلا كفارة عليه . نقله عن أحمد الجماعة ، إلا في الطلاق والعتاق ، فإنه يحنث . هذا ظاهر المذهب . واختاره الخلال وصاحبه . وهو قول أبي عبيد . وعن أحمد ، رواية أخرى ، أنه لا يحنث في الطلاق والعتاق أيضا ، وهذا قول عطاء ، وعمرو بن دينار ، وابن أبي نجيح ، وإسحاق ، قالوا : لا حنث على الناسي في طلاق ولا غيره .

                                                                                                                                            وهو ظاهر مذهب الشافعي ; لقوله تعالى : { وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم } . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : { إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ ، والنسيان ، وما استكرهوا عليه } . ولأنه غير قاصد للمخالفة ، فلم يحنث ، كالنائم والمجنون . ولأنه أحد طرفي اليمين فاعتبر فيه القصد ، كحالة الابتداء بها . وعن أحمد ، رواية أخرى ، أنه يحنث في الجميع ، وتلزمه الكفارة في اليمين المكفرة . وهو قول سعيد بن جبير ، ومجاهد ، والزهري ، وقتادة ، وربيعة ، ومالك ، وأصحاب الرأي ، والقول الثاني للشافعي ; لأنه فعل ما حلف عليه قاصدا لفعله ، فلزمه الحنث ، كالذاكر ، وكما لو كانت اليمين بالطلاق والعتاق .

                                                                                                                                            ولنا ، على أن الكفارة لا تجب في اليمين المكفرة ، ما تقدم ، ولأنها تجب لرفع الإثم ، ولا إثم على الناسي . وأما الطلاق والعتاق ، فهو معلق بشرط ، فيقع بوجود شرطه من غير قصد كما لو قال : أنت طالق ، إن طلعت الشمس ، أو قدم الحاج .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية