الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( 86 ) فصل : وإن nindex.php?page=treesubj&link=26772_563ماتت الدجاجة ، وفي بطنها بيضة قد صلب قشرها ، فهي طاهرة . وهذا قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وبعض الشافعية nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر . وكرهها nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ، وبعض الشافعية ; لأنها جزء من الدجاجة .
[ ص: 58 ] ولنا أنها بيضة صلبة القشر ، طرأت النجاسة عليها ، فأشبه ما لو وقعت في ماء نجس . وقولهم : إنها جزء منها . غير صحيح ، وإنما هي مودعة فيها ، غير متصلة بها ، فأشبهت الولد إذا خرج حيا من الميتة ; ولأنها خارجة من حيوان يخلق منها مثل أصلها ، أشبهت الولد الحي ، وكراهة الصحابة لها محمولة على كراهة التنزيه ، استقذارا لها ، ولو وضعت البيضة تحت طائر ، فصارت فرخا ، كان طاهرا بكل حال . فإن لم تكمل البيضة ، فقال بعض أصحابنا : ما كان قشره أبيض ، فهو طاهر .
وما لم يبيض قشره فهو نجس ; لأنه ليس عليه حائل حصين . واختار nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل أنه لا ينجس ; لأن البيضة عليها غاشية رقيقة كالجلد ، وهو القشر قبل أن يقوى ، فلا ينجس منها إلا ما كان لاقى النجاسة ، كالسمن الجامد إذا ماتت فيه فأرة ، إلا أن هذه تطهر إذا غسلها ; لأن لها من القوة ما يمنع تداخل أجزاء النجاسة فيها ، بخلاف السمن .