الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ووطء الصبي كوطء البالغ ناسيا يمضي في فاسده ويلزمه القضاء بعد البلوغ نصا ) ، ولا يصح قضاؤه قبل بلوغه نص عليه ; لأنه إفساد لإحرام لازم ، وذلك يقتضي وجوب القضاء ، ونية الصبي تمنع التكليف بفعل العبادات البدنية لضعفه عنها ، ونظير ذلك وجود الاحتلام أو الوطء من المجنون فإنه يوجب الغسل عليه لوجود سببه ، ولا يصح منه إلا بعد الإفاقة لفقد أهليته للغسل في الحال ، ( وكذا الحكم إذا تحلل الصبي من إحرامه لفوات ) وقت الوقوف فإنه يقضيه إذا بلغ .

                                                                                                                      وفي الهدي : التفصيل السابق ( أو ) تحلل الصبي ( لإحصار ) ، وقلنا : يجب القضاء فيقضيه إذا بلغ والفدية على ما سبق ، ويأتي أن المحصر لا يلزمه قضاء ، ( لكن إذا أراد ) الصبي ( القضاء بعد البلوغ لزمه أن يقدم حجة الإسلام على المقضية ) كالمنذورة ( فلو خالف وفعل ) بأن قدم المقضية على حجة الإسلام .

                                                                                                                      ( فهو ك ) الحر ( البالغ يحرم قبل الفرض بغيره ) فيصرف فعله إلى حجة الإسلام ثم يقضي بعد ذلك ( ومتى بلغ ) الصبي ( في الحجة [ ص: 383 ] الفاسدة ) التي وطئ فيها ( في حال يجزئه عن حجة الفرض لو كانت صحيحة ) بأن بلغ وهو بعرفة أو بعده وعاد فوقف في وقته ولم يكن سعى بعد طواف القدوم ( فإنها ) أي : الحال والقصة .

                                                                                                                      وفي نسخة فإنه أي : الشأن ( يمضي فيها ) أي : في تلك الحجة التي بلغ في أثنائها ( ثم يقضيها ) فورا ، ( ويجزئه ذلك ) الحج القضاء ( عن حجة الإسلام ، والقضاء كما يأتي نظيره في العبد ) إذا عتق في الحال يجزئه عن حجة الفرض لو كانت صحيحة ; ; لأن قضاءها كهي فيجزئ كإجزائها لو كانت صحيحة .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية