الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وليس للعبد الإحرام إلا بإذن سيده ) لتفويت حقه بالإحرام ( بالإحرام ولا للمرأة الإحرام نفلا إلا بإذن زوج ) لتفويت حقه وقيده بالنفل منها دون العبد ; لأنه لا يجب عليه حج بحال بخلافها قاله ابن النجار : ومراده بأصل الشرع فلا يرد عليه النذر لتصريحهم بأنه لا خلاف في لزومه بالنذر للعبد ; لأنه مكلف فصح نذره كالحر ، ويأتي ( فإن فعلا ) أي : أحرم العبد والمرأة بغير إذن السيد والزوج ( انعقد ) إحرامهما ; لأنه عبادة بدنية فصحت بغير إذن كالصوم .

                                                                                                                      وقال ابن عقيل : يتخرج بطلان إحرامه لغصبه نفسه ، فيكون قد حج في بدن غصب فهو آكد من الحج بمال غصب قال في الفروع : وهذا متوجه ليس بينهما فرق مؤثر فيكون هو المذهب ، وصرح به جماعة في الاعتكاف قاله في المبدع قلت : ويؤيده ما تقدم في الصلاة ولا يصح نفل آبق .

                                                                                                                      ( ولهما ) أي : السيد والزوج ( تحليلهما ) أي العبد والزوجة ; لأن حقهما لازم فملكا إخراجهما من الإحرام كالاعتكاف ( ويكونان ) كالمحصر ; لأنهما في معناه ، ( فلو لم تقبل المرأة تحليله أثمت ، وله مباشرتها ) وكذا أمته المباحة له لولا الإحرام بغير إذنه ، وعبارة المنتهى ويأثم من لم يمتثل وهي أعم ، ( فإن كان ) إحرامهما ( بإذن ) السيد والزوج لم يجز تحليلهما ; لأنه قد لزم بالشروع وكنكاح ورهن ( أو أحرما ) أي : العبد والمرأة ( بنذر أذن لهما فيه أو لم يأذن ) الزوج ( فيه للمرأة لم يجز تحليلهما ) لوجوبه ، كما لو أحرمت بواجب بأصل الشرع ( وللسيد والزوج الرجوع في الإذن ) في الإحرام للعبد والمرأة ( قبل الإحرام ) من العبد والزوجة كالواهب يرجع فيما وهبه قبل قبض الموهوب له لا بعده ، ( ثم إن علم العبد برجوع سيده عن إذنه ) له في الإحرام ، ( فكما لو لم يأذن ) السيد ابتداء لبطلان الإذن برجوعه .

                                                                                                                      ( وإلا ) أي وإن لم يعلم برجوعه في الإذن ( فالخلاف في عزل الوكيل قبل علمه ) بعزل موكله له والمذهب أنه ينعزل ; فيكون [ ص: 384 ] الحكم هنا كما لو لم يأذن قلت وكذا الحكم في المرأة في النفل .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية