الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( وجاز له nindex.php?page=treesubj&link=28348_4090_4099نقل الملك فيهما ) أي : في الهدي والأضحية المعينين ( بإبدال وغيره وشراء خير منهما ) بأن يبيعهما بخير منهما ، أو بنقد أو غيره ثم يشتري به خيرا منهما نقله الجماعة عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد لحصول المقصود مع نفع الفقراء بالزيادة وأما حديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=7613أنه صلى الله عليه وسلم ساق في حجته مائة بدنة وقدم nindex.php?page=showalam&ids=8علي من اليمن فأشركه في بدنه } رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم فيحتمل أنه أشرك nindex.php?page=showalam&ids=8عليا فيها قبل إيجابها ويحتمل أنه أشركه فيها ، بمعنى أن nindex.php?page=showalam&ids=8عليا جاء ببدن ، فاشتركا في الجميع ، فكان بمعنى الإبدال لا بمعنى البيع ، ويجوز أن يكون أشركه في ثوابها وأجرها قاله في الشرح .
( و ) جاز nindex.php?page=treesubj&link=28348_4099_4090_3681 ( إبدال لحم ) ما تعين من هدي وأضحية ( بخير منه ) لنفع الفقراء ، و ( لا ) يجوز إبدال ما تعين من هدي أو ضحية أو لحمها ( بمثل ذلك ، ولا ) بما ( دونه ) إذ لا حظ في ذلك للفقراء .
( وإن ) اشترى أضحية أو هديا وعينها لذلك ، ثم ( علم عيبها بعد التعيين ملك الرد ) واسترجاع الثمن قلت : ويشتري به بدلها بدليل ما يأتي .
( وإن أخذ الأرش فكفاضل عن القيمة على ما يأتي ) ، فيشتري به شاة أو سبع بدنة أو بقرة أو يتصدق به ، أو بلحم يشترى به .
( وإن ) nindex.php?page=treesubj&link=4045اشترى أضحية أو هديا وعينها ثم ( بانت مستحقة بعده ) أي : بعد التعيين ( لزمه بدلها ) نصا نقله علي بن سعيد قاله في الفروع ، ويتوجه فيه كأرش وعلم منه أنها [ ص: 12 ] لو بانت مستحقة قبل التعيين لم يلزمه بدلها لعدم صحة التعيين إذن .