الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ويحرم سومه على سوم أخيه ) أي على سوم المسلم ( مع رضا البائع صريحا ) لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { لا يسم الرجل على سوم أخيه } رواه مسلم وهو أي : السوم الذي يحرم معه السوم من الثاني ( أن يتساوما في غير ) حال ( المناداة ) حتى يحصل الرضا من البائع ( فأما المزايدة في المناداة فجائزة ) إجماعا فإن المسلمين لم يزالوا يتبايعون في أسواقهم بالمزايدة .

                                                                                                                      ( ويصح البيع ) مع سومه على سوم أخيه ; لأن النهي إنما ورد عن السوم إذن وهو خارج عن البيع ( وكذا سوم إجارة يحرم بعد سوم أخيه والرضا له صريحا ) وتصح الإجارة .

                                                                                                                      ( وكذا استئجاره على إجارة أخيه في مدة خيار ) مجلس أو شرط إذا كانت المدة لا تلي العقد كما يأتي فيحرم ولا يصح ولو أخر هذه عن الشراء على شراء أخيه كان أنسب لأنها ملحقة بها .

                                                                                                                      ( ويحرم ولا يصح بيعه على بيع أخيه زمن الخيارين ) أي خيار المجلس وخيار الشرط ( وهو ) أي بيعه على بيع أخيه ( أن يقول ) شخص ( لمن اشترى سلعة بعشرة : أما أعطيك خيرا منها بثمنها ، أو أعطيك مثلها بتسعة أو يعرض عليه سلعة يرغب فيها المشتري لينفسخ البيع ويعقد معه ) فلا يصح البيع لحديث ابن عمر يرفعه { لا يبع الرجل على بيع أخيه } متفق عليه .

                                                                                                                      والنهي يقتضي الفساد وعلم من قوله : زمن الخيارين أنه لو قال له ذلك بعد مضي الخيار ولزوم البيع ، لا يحرم لعدم تمكن المشتري من الفسخ إذن .

                                                                                                                      ( و ) يحرم ، و ( لا ) يصح ( شراؤه على شرائه وهو أن يقول ) زمن الخيارين ( لمن باع سلعة بتسعة : عندي فيها [ ص: 184 ] عشرة ليفسخ ) البيع ( ويعقد معه ) قياسا على البيع ولأن الشراء يسمى بيعا فيدخل في عموم النهي ( وكذا اقتراضه ) بأن يعقد القرض معه فيقول له آخر أقرضني ذلك قبل تقبيضه للأول فيفسخه ويدفعه للثاني .

                                                                                                                      ( و ) كذا ( اتهابه على اتهابه وكذا افتراضه - بالفاء - في الديوان ) على افتراضه ( و ) كذا ( طلبه العمل من الولايات ) بعد طلب غيره ( ونحو ذلك وكذا المساقاة والمزارعة والجعالة ، ونحو ذلك ) كلها كالبيع فتحرم ولا تصح إذا سبقت للغير ، قياسا على البيع لما في ذلك من الإيذاء .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية