الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      [ ص: 266 ] ( فصل في المصارفة وهي بيع نقد بنقد ) اتحد الجنس أو اختلف سميت بذلك لصريفهما وهو تصويتهما في الميزان وقيل : لانصرافهما أي المتصارفين عن مقتضى البياعات من عدم جواز التفرق قبل القبض ونحوه ( والقبض في المجلس شرط لصحته ) أي الصرف حكاه ابن المنذر إجماع من يحفظ عنه من أهل العلم ولقوله صلى الله عليه وسلم { وبيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد } ( فإن طال المجلس ) قبل القبض وتقابضا قبل التفرق جاز ( أو ) تصارفا ثم ( تماشيا مصطحبين إلى منزل أحدهما ) فتقابضا ( أو ) تماشيا ( إلى الصراف فتقابضا عنده جاز ) أي صح الصرف لأن المجلس هنا كمجلس الخيار في البيع ولم يتفرقا قبل القبض ولا يبطل الصرف بتخابر فيه وقياسه سلم وبيع نحو مد بر بمثله أو بشعير فيصح العقد دون الشرط ، كسائر الشروط الفاسدة .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية