الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ويصح اقتضاء نقد ) من نقد ( آخر ) لحديث ابن عمر { كنا نبيع الأبعرة بالبقيع بالدنانير ونأخذ عنها الدراهم وبالدراهم ونأخذ عنها الدنانير فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال : لا بأس أن تأخذوها بسعر يومها ، ما لم تتفرقا وبينكما شيء } رواه أبو داود وابن ماجه ( إن أحضر [ ص: 270 ] أحدهما ) أي أحد النقدين وإلا لم يصح لأنه دين بدين ( أو كان ) أحد النقدين ( أمانة ) أو غصبا ( عنده ) أي عند المقتضي .

                                                                                                                      ( و ) النقد ( الآخر في الذمة ) وهو ( مستقر ) كثمن وقرض وأجرة استوفى نفعها ، بخلاف دين كتابة وجعل قبل عمل ، ونحوه مما لم يستقر ( بسعر يومه ) أي يوم الاقتضاء لما تقدم في حديث ابن عمر وهذا الصحيح من المذهب كما يدل عليه كلام الأصحاب هنا ، بخلاف ما قدمه في الفصل قبل هذا .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية