الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( والحدث ليس بنجاسة ، [ ص: 29 ] بل معنى يقوم بالبدن تمنع معه الصلاة ) ; لأن الطهارة شرط لها مع القدرة ( و ) يمنع معه ( الطواف ) بالبيت ; لأنه صلاة ، ويمنع معه أيضا مس المصحف ويمنع أيضا قراءة آية فأكثر إن كان أكبر ( والمحدث ليس نجسا ) من حيث كونه محدثا ; لأن الحدث ليس بنجاسة ( فلا تفسد الصلاة بحمله ) ; لأنه لم يحمل نجسا ( وهو ) أي المحدث ( من لزمه للصلاة ونحوها ) كالطواف ومس المصحف ( وضوء أو غسل ) مع القدرة أو لزمه لذلك ( أو تيمم لعذر ) من عدم الماء أو عجزه عن استعماله ونحوه مما يأتي في بابه مفصلا ( والطاهر ) شرعا ( ضد النجس والمحدث ) إذ الطهارة ارتفاع الحدث وزوال النجس كما تقدم فالطاهر الخالي منهما .

                                                                                                                      ( ويزيل الأنجاس الطارئة ) معطوف على : برفع الأحداث لقوله صلى الله عليه وسلم { صبوا على بول الأعرابي ذنوبا من ماء } والأنجاس ( جمع نجس وهو ) لغة ما يستقذره ذو الطبع السليم وعرفا ( كل عين حرم تناولها ) لذاتها ( مع إمكانه ) أي إمكان التناول ، خرج به ما لا يمكن تناوله كالصوان ; لأن المنع من الممتنع مستحيل ( لا لحرمتها ) مخرج لصيد الحرم والإحرام ( ولا لاستقذارها ) كالبزاق والمخاط فالمنع منه لاستقذاره لا لنجاسته ( ولا لضرر بها في بدن ) احتراز عن السميات من النبات ( أو ) ضرر بها في ( عقل ) .

                                                                                                                      خرج به نحو البنج ( قاله في المطلع وهي ) أي النجاسة المعرفة في كلامه ( النجاسة العينية ولا تطهر بحال ) لا بغسل ولا باستحالة ، قلت فلا يرد نحو الخمرة والماء المتنجس ، ; لأنه عين حرم تناولها لكن لما طرأ كما يأتي تفصيله ( وإذا طرأت النجاسة على محل طاهر فنجسته ) لبللهما أو لبلل أحدهما ( ولو بانقلاب ) الطاهر ( بنفسه كعصير تخمر ) ومتى صار نطفة ( فمتنجس ونجاسته حكمية يمكن تطهيرها ) كانقلاب الخمرة بنفسها خلا وصيرورة النطفة حيوانا طاهرا ( ويأتي ) ذلك في باب إزالة النجاسة .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية