الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وتصح ) الكفالة ( حالة ومؤجلة كالضمان والثمن ) في البيع ( بأن أطلق ) كقوله : أنا كفيل ببدن فلان ( كانت حالة كالضمان ) إذا أطلق يكون حالا ( لأن كل عقد يدخله الحلول ) كالثمن في البيع ، والأجرة والصداق ( اقتضى إطلاقه الحلول فإن عين ) الكفيل ( تسليمه ) أي : المكفول به ( في مكان لزمه تسليمه فيه ) وفاء بالشرط كالمسلم فيه .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية