الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولا ) شفعة ( فيما لا تجب قسمته ) إذا طلبها أحد الشركاء ( كحمام صغير وبئر وطرق وعراص ضيقة ) ورحى صغيرة وعضادة لحديث أبي عبيد السابق ولقول عثمان " لا شفعة في بئر ولا نخل " ولأن إثبات الشفعة في هذا يضر بالبائع ; لأنه لا يمكنه أن يتخلص من إثبات الشفعة في نصيبه بالقسمة وقد يمتنع المشتري لأجل الشفيع فيضر البائع [ ص: 140 ] وقد يمتنع البيع فتسقط الشفعة فيؤدي إثباتها إلى نفيها فإن كان الحمام كبيرا تمكن قسمته حمامين أو أمكنت قسمة البئر بئرين أو كان مع البئر بياض أرض بحيث تحصل البئر في أحد النصيبين وجبت الشفعة وكذا الرحى .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية