الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( يعلمه وإن ظهر الثمن المعين مستحقا فالبيع باطل ) لما تقدم في البيع ( ولا شفعة ) ; لأنها إنما تثبت في عقد ينقل الملك إلى المشتري ، فإن كان الشفيع قد أخذ بالشفعة لزمه ما أخذ على البائع ، ولا يثبت ذلك إلا ببينة ، أو إقرار المتبايعين والشفيع ، فإن أقرا وأنكر الشفيع لم يقبل قولهما عليه ، وله الأخذ بالشفعة ، ويرد البائع العبد لصاحبه ، ويرجع على المشتري بقيمة الشقص ، وإن أقر الشفيع والمشتري دون البائع لم تثبت الشفعة ووجب على المشتري رد قيمة العبد على صاحبه ، ويبقى الشقص معه يزعم أنه للبائع والبائع ينكره ويدعي عليه وجوب رد العبد ، فيشتري الشقص منه ويتباريان ، ، وإن أقر الشفيع والبائع وأنكر المشتري وجب على البائع رد العبد على صاحبه ولم تثبت الشفعة ولم يملك البائع مطالبة المشتري بشيء ; لأن البيع صحيح في الظاهر ، وقد أدى ثمنه الذي هو ملكه في الظاهر .

                                                                                                                      ، وإن أقر الشفيع وحده لم تثبت الشفعة ، ولا يثبت شيء من أحكام البطلان في حق المتبايعين ، وإن كان اشترى الشقص بثمن في ذمته ثم نقد الثمن ، فبان مستحقا كانت الشفعة واجبة ; لأن البيع صحيح ، فإن تعذر قبض الثمن من المشتري لإعساره ، أو غيره ، فللبائع فسخ البيع ، ويقدم حق الشفيع ; لأن بالأخذ بها يحصل للمشتري ما يؤديه ثمنا ، فتزول عسرته ويحصل [ ص: 156 ] الجمع بين الحقين ، ذكره في المغني والشرح ( وإن ظهر بعضه ) أي : بعض الثمن المعين ( مستحقا بطل البيع فيه ) أي : فيما ظهر مستحقا ، وما يقابله من الشقص فلا شفعة فيه ، وصح في الباقي ، وتثبت فيه الشفعة .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية