الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ، وإن ادعى الرد على الشريك الآخر لم يقبل إلا ببينة ( أو ) ادعى الرد ( بعد موت ربها ) أي : الوديعة ( إليه ) أي : إلى رب الوديعة ، بأن ادعى ورثة المالك على المودع الوديعة ، فقال : رددتها إليه قبل موته قبل قوله بيمينه ، كما لو كان المالك هو المدعي وأنكر ( وكذا دعوى تلف ) من مستودع فتقبل بيمينه .

                                                                                                                      ( ولو ) كان التلف ( بسبب خفي من سرقة ، أو ضياع ونحوه ) لتعذر إقامة البينة على ذلك ، فلو لم يقبل قوله فيه لامتنع الناس من قبول الأمانات مع الحاجة إليه ، قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه أن المستودع إذا أحرز الوديعة ثم ذكر أنها ضاعت قبل قوله مع يمينه .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية