الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ، ( وإن قتل ) رقيق موقوف عبدا كان أو أمة ( ولو ) كان القتل ( عمدا فليس له ) أي : الموقوف عليه ( عفو ) مجانا .

                                                                                                                      ( ولا قود ) ; لأنه لا يختص بالموقوف فهو كعبد مشترك ( بل يشترى بقيمته ) أي : الموقوف إذا قتل ( بدله ) أي : مثله قال الحارثي اعتبار المثلية في المبدل المشترى بمعنى وجوب الذكر في الذكر ، والأنثى في الأنثى ، والكبير في الكبير ، وسائر الأوصاف التي تتفاوت الأعيان بتفاوتها لا سيما الصناعة المقصودة في الوقف ، والدليل على الاعتبار : أن الغرض جبران ما فات ولا يحصل بدون ذلك ( فإن قطعت يده ) أي : الموقوف ( أو قطع بعض أطرافه عمدا فللقن ) الموقوف ( استيفاء القصاص ; لأنه حقه ) لا يشركه فيه أحد ( وإن عفا ) الرقيق الموقوف عن الجناية عليه ( أو كان القطع ) أو الجرح ( لا يوجب القصاص ) لعدم المكافأة أو لكونه خطأ أو جائفة ، ونحوه .

                                                                                                                      ( وجب نصف قيمته ) فيما إذا كان المقطوع يدا أو رجلا أو نحوهما مما فيه نصف الدية ، وإلا فبحسابه على ما يأتي في الجنايات مفصلا ، ويشتري بالأرش مثله أو شقص بدله ( بدله وإن جني الوقف خطأ فالأرش على موقوف عليه إن كان ) الموقوف عليه ( معينا ) كسيد أم الولد ( ولم يتعلق ) الأرش ( برقبته ) أي : الموقوف ; لأنه لا يمكن تسليمه ( كأم الولد ولم يلزم الموقوف عليه أكثر من قيمته ) أي : الموقوف ( كأم الولد ) فيلزم أقل الأمرين من القيمة أو أرش الجناية .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية