الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن شرط الرجعة ) في الخلع ( أو ) شرط ( الخيار فيه صح ) الخلع لأنه لا يفسد بالعوض الفاسد فلا يفسد بالشرط الفاسد كالنكاح ( ولم يصح الشرط ) لمنافاته للخلع ( ويستحق ) المخالع ( المسمى فيه ) أي في الخلع ، لأنهما تراضيا به عوضا فلم يجب غيره كما لو خلا عن الشرط ( ولا يصح تعليقه ) أي الخلع ( على شرط قال ابن نصر الله كالبيع ، فلو قال ) لزوجته ( إن بذلت لي كذا فقد خلعتك لم يصح ) الخلع ولو بذلت له ما سماه كسائر المعاوضات اللازمة ( وإن قالت : اجعل أمري في يدي وأعطيك عبدي هذا ففعل ) أي جعل أمرها بيدها ( وقبض العبد ملكه ) لأنه وفاها ما جعله لها في نظيره .

                                                                                                                      ( وله التصرف فيه ) أي العبد ( ولو قبل اختيارها ) نفسها كسائر أملاكه ( ومتى شاءت تختار ) لجعله ذلك لها ( ما لم يطأ أو يرجع ) فلا اختيار لها لانعزالها بذلك ( فإن رجع ) عن جعل أمرها في يدها ( فلها أن ترجع عليه بالعوض ) الذي بذلته في مقابلة ذلك عبدا كان أو غيره لأنه لم يسلم لها ما يقابله ( ولو قال ) الزوج لزوجته ( إذا جاء رأس الشهر فأمرك بيدك ملك [ ص: 218 ] إبطال هذه الصفة ) لأنه وكالة وهي جائزة وليست من تعليق الطلاق في شيء إلا أن ينوي به الطلاق على ما يأتي بيانه في آخر الكنايات في الطلاق .

                                                                                                                      ( قال ) الإمام ( أحمد ولو جعلت له ألف درهم على أن يخيرها ) فخيرها ( فاختارت الزوج لا يرد ) الزوج ( شيئا ) من الألف لأنه فعل ما جاعلته عليه فاستقرت له .

                                                                                                                      ( وإن قالت : طلقني بدينار فطلقها ثم ارتدت ) عن الإسلام ( لزمها الدينار ) بالطلاق ( ووقع الطلاق بائنا ) لأنه على عوض ( ولا تؤثر الردة ) فيه لتأخرها عنه ( فإن طلقها بعد ردتها وقبل دخوله بها بانت بالردة ) لما تقدم ( ولم يقع الطلاق ) لأن البائن لا يلحقها طلاق ( وإن كان ) طلقها بعد ردتها و ( بعد الدخول ) بها ( وقف الأمر على انقضاء العدة فإن أقامت على ردتها حتى انقضت عدتها تبينا عدم وقوع الطلاق لأنها لم تكن بزوجة ) حين طلقها ( وإن أسلمت فيها ) أي العدة ( وقع ) الطلاق لأنا تبينا أنها كانت زوجة حينه .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية