الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( فإن مات ) من طلق واحدة لا يعنيها من نسائه ( فقال ورثته لإحداهن هذه المطلقة فأقرت ) بذلك حرمناها من ميراثه لاعترافها بأنها لا ترثه ( أو أقر ورثتها بعد [ ص: 336 ] موتها ) بأنها المطلقة ( حرمناها ميراثه ) إن كانت بائنا لاعترافها بانقطاع الزوجية ( وإن أنكرت ) أنها المطلقة ( أو أنكر ) ذلك ( ورثتها ) بعد موتها ( ولم تكن ) للورثة ( بينة ) فقولها ( أو ) قول ( ورثتها ) لأنها منكرة ( فإن شهد اثنان من ورثته ) أي الزوج ( أنه طلقها ) أي قبل موته طلاقا يقطع ميراثها ( قبلت شهادتهما إذا لم يكونا ممن يتوفر عليهما ميراثه ولا ) يتوفر ( على من لا تقبل شهادتهما له كأمهما وجدتهما لأن ميراث إحدى الزوجات لا يرجع إلى ورثة الزوج ) غير الزوجات ( وإنما يتوفر على ضرائرها ) فشهادتها لا تجر لهما نفعا ولا تدفع عنهما ضررا فلذلك قبلت .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية