الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      القسم ( السابع سقاه سما لا يعلم ) المقتول ( به ، أو خلطه بطعام ثم أطعمه إياه ، أو خلطه بطعام آكله فأكله وهو لا يعلم ) به ( فمات فعليه القود إن كان ) ذلك السم ( مثله يقتل غالبا ) لما روي أن يهودية { أتت النبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 509 ] بشاة مسمومة فأكل منها النبي وبشير بن العلاء فلما مات بشير أرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم فاعترفت فأمر بقتلها } رواه أبو داود ( وإن علم آكله ) أي السم ( به وهو بالغ عاقل فلا ضمان ) كما لو قدم إليه سكينا فقتل بها نفسه ( وإن كان ) الآكل غير مكلف بأن كان صغيرا ( أو مجنونا ضمنه ) واضع السم ; لأن الصبي والمجنون لا عبرة بفعلهما ( وإن خلطه ) أي السم ( بطعام نفسه فأكله إنسان بغير إذنه فلا ضمان عليه ) لأنه لم يقتله وإنما هو قتل نفسه أشبه ما لو حفر في داره بئرا ليقع فيها اللص إذا دخل يسرق منها ، وسواء دخل بإذنه أو بغيره حيث لم يأذن له في الأكل .

                                                                                                                      ( فإن ادعى القاتل بالسم عدم علمه أنه قاتل لم يقبل ) منه ; لأن السم يقتل غالبا ( كما لو جرحه وقال لم أعلم أنه يموت ، وإن كان ) ما سقاه له ( سما لا يقتل غالبا ) فقتله ( فشبه عمد ) لأنه قصد الجناية بما لا يقتل غالبا ( وإن اختلف ) في السم المسقي له ( هل يقتل غالبا أو لا ، وثم بينة ) لأحدهما ( عمل بها ) إذا كانت من ذوي الخبرة به ( وإن قالت ) البينة إن ذلك السم ( يقتل النضو الضعيف دون القوي أو غير ذلك عمل على حسب ذلك ) لأنه ممكن ( فإن لم يكن مع أحدهما بينة فالقول قول الساقي ) لأنه منكر .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية