الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وتغلظ دية طرف ) كدية ( قتل ) لاتفاقهما في السبب الموجب ( ولا تغليظ في غير إبل ) لعدم وروده ( والتخفيف في الخطأ من ثلاثة [ ص: 20 ] أوجه : الضرب على العاقلة والتأجيل ثلاث سنين ) كما يأتي في باب العاقلة ( ووجوبها ) أي الدية ( مخمسة ) كما سبق ( وشبه العمد تخفف ) الدية ( فيه من وجهين الضرب ) للدية ( على العاقلة والتأجيل بثلاث سنين ) كالخطأ ( وتغلظ من وجه ) واحد ( وهو التربيع ) أي كونها تؤخذ أرباعا كما تقدم ( وفي العمد المحض تغلظ بتخصيصها بالجاني وتعجيلها عليه ) أي كونها حالة ( وتبديل التخميس بالتربيع فإن لم تمكن قسمة دية الطرف ) أو الشجة ( مثل أن يوضحه عمدا أو شبه عمد فإنه يجب أربعة أرباعا ) أي بنت مخاض وبنت لبون وحقة وجذعة .

                                                                                                                      ( و ) يجب البعير ( الخامس من أحد الأنواع الأربعة قيمته ربع قيمة الأربع ) المذكورة كما تقدم في زكاة المال إذا كان من نوعين .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية