الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( فصل وإن انفصل منها جنينان ذكر وأنثى فاستهل أحدهما ومات وسقط الآخر ميتا واتفقوا على ذلك ) أي استهلال أحدهما ( واختلفوا في المستهل فقال الجاني هو الأنثى وقال وارث الجنين هو الذكر فقول الجاني ) بيمينه لأن الأصل براءته مما زاد عن دية الأنثى ( وإن كان لأحدهما بينة قدم بها ) لأن البينة تظهر الحق وتبينه ( وإن كان لهما بينتان وجبت دية الذكر ) لثبوت استهلاله والبينة المعارضة لها نافية ولم تجب دية الأنثى لعدم ادعاء وارثها إياها ( وإن ) لم تكن بينة و ( اعترف الجاني باستهلال الذكر فأنكرت العاقلة ) استهلاله ( فقولهم ) لأن الأصل براءتهم ( فإذا حلفوا كان عليهم [ ص: 30 ] دية الأنثى ) لاعترافهم باستهلالها ( وعلى الجاني تمام دية الذكر وهو نصف الدية ) مؤاخذة له باعترافه .

                                                                                                                      ( وإن اتفقوا ) على أن أحدهما استهل ( ولم يعرف لزم ) العاقلة ( دية أنثى ) لأنها اليقين وما زاد مشكوك فيه ( وتجب الغرة في الذي لم يستهل ) منهما بكل حال ( وإن ضربها ) الجاني ( فألقت يدا ثم ألقت جنينا فإن كان إلقاؤهما متقاربا وبقيت المرأة متألمة إلى أن ألقته دخلت ) دية ( اليد في ضمان الجنين ) لأن الظاهر أن الضرب قطع يده وسرى إلى نفسه ( ثم إن كان ) الجنين ( سقط ميتا أو حيا لوقت لا يعيش لمثله ففيه غرة ) لما مر ( وإلا ) إن سقط حيا لوقت يعيش لمثله ( فدية كاملة ) لما سبق ( وإن بقي حيا لم يمت فعلى الضارب ضمان اليد بديتها ) كما لو جني على إنسان فقطعت يده .

                                                                                                                      ( وإن ألقت اليد وزال الألم ثم ألقت الجنين ضمن اليد وحدها ) لسقوطها بسبب جنايته بخلاف الجنين ( ثم إن ألقته ميتا أو حيا لوقت لا يعيش لمثله ففي اليد نصف غرة ) لأن الجنين لو كان مضمونا إذن كان فيه غرة وفي اليد نصف دية النفس ( وإن ألقته ) بعد إلقاء اليد ( حيا لوقت يعيش لمثله ثم مات أو عاش وكان بين إلقاء اليد وإلقائه مدة يحتمل أن تكون الحياة لم تخلق فيه ) أي الجنين ( قبلها فإن قلن أي القوابل أنها يد من لم تخلق فيه الحياة أو يد من خلقت فيه ) الحياة ( ولم يمض له ستة أشهر ) وجب في اليد نصف الغرة لأنها نصف ما يجب في الجنين إذن ( أو أشكل ) الحال ( عليهن وجب نصف غرة ) لأنه يقين وما زاد مشكوك فيه قلت وهذا لا يعارض ما تقدم أول الفصول إذا ألقت يدا أو نحوها فيها غرة لأن ذاك محله إذا انفردت وما هنا إذا كانت مع جنين ( وإذا شربت الحامل دواء فألقت به جنينا فعليها غرة لا ترث منها ) شيئا ( لأنها قاتلة ) لجنينها .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية