الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                                                                                          1128 - مسألة : ومن حلف بما ذكرنا أن لا يفعل أمرا كذا ، أو أن يفعل أمرا كذا فإن وقت وقتا مثل : غدا ، أو يوم كذا ، أو اليوم أو في وقت يسميه ، فإن مضى ذلك الوقت ولم يفعل ما حلف أن يفعله فيه عامدا ذاكرا ليمينه ، أو فعل ما حلف أن لا يفعله فيه عامدا ذاكرا ليمينه ، فعليه كفارة اليمين .

                                                                                                                                                                                          هذا ما لا خلاف فيه من أحد ، وبه جاء القرآن والسنة ، فإن لم يوقت وقتا في قوله : لأفعلن كذا ، فهو على البر أبدا حتى يموت .

                                                                                                                                                                                          وكذلك لو وقت وقتا ، ولا فرق ، ولا حنث عليه ، وهذا مكان فيه خلاف - : قال مالك : هو حانث في كلا الأمرين وعليه الكفارة .

                                                                                                                                                                                          وقال الشافعي : هو على البر إلى آخر أوقات صحته التي يقدر فيها على فعل ما حلف أن يفعله ، فحينئذ يحنث وعليه الكفارة .

                                                                                                                                                                                          وقال أبو ثور ، وأبو سليمان كقولنا .

                                                                                                                                                                                          قال أبو محمد : فنسأل من قال بقول مالك : أحانث هو ما لم يفعل ما حلف أن يفعله أم بار ؟ ولا سبيل إلى قسم ثالث ، فإن قالوا : هو بار ؟ قلنا : صدقتم ، وهو قولنا لا [ ص: 284 ] قولكم - وإن قالوا : هو حانث ؟ قلنا : فأوجبوا عليه الكفارة ، وطلاق امرأته في قولكم - إن كان حانثا - وهم لا يقولون بذلك .

                                                                                                                                                                                          فظهر يقين فساد قولهم بلا مرية ، وأن قولهم : هو على حنث ، وليس حانثا ، ولا حنث بعد - : كلام متناقض في غاية الفساد والتخليط .

                                                                                                                                                                                          وأما قول الشافعي فخطأ ; لأنه أوجب الحنث بعد البر بلا نص ولا إجماع - ولا يقع الحنث على ميت بعد موته - فلاح أن قوله دعوى بلا برهان - وبالله تعالى التوفيق .

                                                                                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                                                                                          الخدمات العلمية