الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                                                                                          1477 - مسألة :

                                                                                                                                                                                          فإن كان ثمر ما عدا ثمر النخل جاز أن يباع بيابس ورطب من صنفه ، ومن غير صنفه بأكثر منه ، وبأقل ومثله ، وأن يسلم في جنسه وغير جنسه ما لم يكن بخرصه كما ذكرنا ، وما لم يكن زبيبا كيلا بعنب ; لأن الله تعالى قال : { وأحل الله البيع } .

                                                                                                                                                                                          وقال تعالى : { وقد فصل لكم ما حرم عليكم } .

                                                                                                                                                                                          فلو كان حراما لفصل لنا تحريمه { وما كان ربك نسيا } .

                                                                                                                                                                                          [ ص: 399 ] فإن قيل : قد نهى عن الرطب باليابس وروي { أنه عليه السلام سأل : أينقص الرطب إذا يبس ؟ فقيل : نعم ، فنهى عن بيعه بالتمر } قلنا : أما أينقص الرطب إذا يبس ، فإن مالكا ، وإسماعيل بن أمية روياه عن عبيد الله بن يزيد عن زيد أبي عياش عن سعد ، وقال مالك مرة : زيادة أبي عياش مولى بني زهرة - وهو رجل مجهول لا يدرى من هو - ثم لو صح لما وجب أن يكون ذلك علة لغير ما نص عليه فيه من الرطب بالتمر وحده ; لأنه كان يكون تعديا لحدود الله عز وجل .

                                                                                                                                                                                          ومن العجب العجيب أن يكون صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : { ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا إلا السن والظفر ، أما السن فإنه عظم ، وأما الظفر فإنه مدىالحبشة } .

                                                                                                                                                                                          فخالفه الحنفيون ، والمالكيون ، ولا يرون العظمية علة لما يمنع من أن يذكى به ، ولا يرى الشافعيون كون الذي يذكى به من مدى الحبشة علة في منع الذكاة به إلا في الظفر وحده ، ثم يجعلون ما لم يصح عنه من { أينقص الرطب إذا يبس } علة في جميع الثمار ، فأي عجب أعجب من هذا ؟ وأما الرطب باليابس فلا يصح أصلا ; لأنه أثر رويناه من طريق أبي صالح عبد الله بن صالح كاتب الليث - وهو ضعيف - عن الليث بن سعد عن أسامة بن زيد - وهو ضعيف - وغيره - وهو مجهول - عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم { سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رطب بتمر ؟ فقال : أينقص الرطب ؟ قالوا : نعم ، قال : لا يباع الرطب باليابس } ومثل هذا لا يحل الاحتجاج به ، ولو صح لما ترددنا في الأخذ به .

                                                                                                                                                                                          والعجب من الحنفيين الآخذين بكل ضعيف ، ومرسل ، كالوضوء من القهقهة في الصلاة ، والوضوء بالنبيذ ، وغير ذلك ثم يخالفون هذا المرسل وهذا الضعيف .

                                                                                                                                                                                          وأيضا : فإن الشافعيين ، والمالكيين ، المدعين الأخذ بهذا الخبر قد خالفوه ، [ ص: 400 ] لأنهم يبيحون بيع الرطب من التمر ، والتين ، والعنب ، باليابس من غير جنسه ، وهذا خلاف لعموم الخبر .

                                                                                                                                                                                          فإن قالوا : إنما أريد بذلك ما كان من جنسه ؟

                                                                                                                                                                                          قلنا : وما دليلكم على ذلك ؟ وما الفرق بينكم وبين أبي حنيفة القائل : إنما أريد بذلك ما كان في رءوس أشجاره فقط ؟ وهل هي إلا دعوى بدعوى بلا برهان وحسبنا الله ونعم الوكيل .

                                                                                                                                                                                          وروينا من طريق ابن أبي شيبة أنا يحيى بن أبي زائدة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي سعيد الخدري قال { نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المحاقلة ، والمزابنة ، فالمحاقلة في الزرع والمزابنة في النخل } .

                                                                                                                                                                                          هذا نص لفظ أبي سعيد رضي الله عنه وهذا نص قولنا ; لأنه لم ير المزابنة إلا في النخل وحده ، لا في سائر الثمار - والحمد لله رب العالمين - وما نعلم له من الصحابة رضي الله عنهم مخالفا .

                                                                                                                                                                                          ومن طريق مسلم أنا عبد الله بن مسلمة القعنبي أنا سليمان بن بلال عن يحيى - هو ابن سعيد الأنصاري - عن بشير بن يسار عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم [ من أهل دارهم ] منهم سهل بن أبي حثمة { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر ، وقال : ذلك الربا تلك المزابنة ، إلا أنه رخص بيع العرية } وذكر الحديث .

                                                                                                                                                                                          ومن طريق مسلم أنا محمد بن رمح أنا الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر قال : { إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة أن يبيع ثمر حائطه إن كانت نخلا بتمر كيلا ، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا ، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام } .

                                                                                                                                                                                          قال أبو محمد : لا مزابنة إلا ما بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، ثم الصحابة [ ص: 401 ] رضي الله عنهم بعده أنه مزابنة ، وما عدا ذلك فباطل وخطأ متيقن بلا شك - وبالله تعالى التوفيق .

                                                                                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                                                                                          الخدمات العلمية