الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
ولو وهبت المرأة لزوجها مائة درهم ، وهي مريضة ولا مال لهما غيرها ، ثم مات قبلها ، وهي وارثته مع عصبته ، ثم ماتت فإنه يجوز له الهبة في أربعة أسهم من أحد عشر سهما من المائة ; لأنه لما مات قبلها فقد خرج من أن يكون وارثا لها فجازت هبتها له في الثلث ، ثم هذا الثلث يكون ميراثا بينها وبين عصبة الزوج أرباعا فعرفت أن أصل المائة على اثني عشر سهما لحاجتك إلى ثلث ينقسم أرباعا ، ثم سهم من نصيب الزوج يعود إليها بالميراث ، وهو الدائر فيطرح ذلك من سهام ورثتها يبقى حقهم في سبعة وحق الزوج في أربعة ، فذلك أحد عشر ، فإنما نفذنا الهبة للزوج في أربعة من أحد عشر ، ثم يعود إليها من الميراث سهم من ذلك فيسلم لورثتها ثمانية ، وقد نفذنا الهبة في أربعة فاستقام .

ولو كان له دار قسمت المائة على ثمانية وعشرين فتجوز الهبة للزوج في ثمانية أسهم من ذلك ; لأن الثلث الذي هو نصيب الزوج يكون بينها وبين ولد الزوج على ثمانية لها من ذلك الثمن ، فإذا صار الثلث على ثمانية كان الكل على أربعة وعشرين ، ثم يعود من الثمانية بالميراث إليها سهم واحد ، وهو السهم الدائر فيطرح ذلك من سهام ورثتها ، وهو ستة يبقى لهم خمسة عشر وللزوج ثمانية فذلك ثلاثة وعشرون ، فتبين أن الهبة إنما صحت للزوج في ثمانية من ثلاثة وعشرين ، ثم يعود إليها بالميراث سهم فيكون السالم لورثتها ستة عشر ضعف ما نفذنا فيه الهبة .

التالي السابق


الخدمات العلمية