الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
باب السلم في المرض وله على الناس ديون ( قال رحمه الله ) : وإذا أسلم الرجل في مرضه ثلاثين درهما في كر يساوي عشرة دراهم وقبض ولا مال له من العين غيرها وله على الناس دين كثير ، ثم مات فالمسلم إليه بالخيار إن شاء رد الثلاثين درهما ونقض السلم ، وإن شاء أدى الكر ورد من رأس المال عشرة دراهم ; لأن عقد السلم يحتمل الفسخ فيثبت الخيار هنا للمسلم إليه لتعين شرط العقد عليه ، فإن شاء فسخ السلم ورد المقبوض من رأس المال ; لأن الوصية بالمحاباة كانت في ضمن البيع فلا تبقى [ ص: 59 ] بعد فسخ البيع ، وإن شاء أمضى العقد وأدى الكر في الحال ; لأن المحاباة بالثلث بالمال جاوزت الثلث فلا يسلم له شيء من الأجل ولكن يؤدي الكر كله ويرد من رأس المال ما زاد على ثلث ماله من المحاباة ، وذلك عشرة دراهم ويكون هذا بمنزلة حظ بعض رأس المال ، وعقد السلم يحتمل ذلك فإن اقتضوا الدين بعد ما اختصموا وقضى القاضي بينهم بهذا وفسخ السلم لم يرد على المسلم إليه شيء ; لأن الدين الذي للميت على الناس لا يكون محسوبا من ماله ما لم يخرج ، فإن بدا الوارث لا يصل إليه ، وإذا لم يحتسب به بعد قضاء القاضي بينهم يفسخ السلم إن اختار المسلم إليه ذلك ، وفسخ السلم لا يحتمل النقض ; فلهذا لا يعاد بخروج الدين ، وكذلك إن اختار رد عشرة من رأس المال ; لأن ذلك القدر يخرج من أن يكون رأس المال وينتقض القبض فيه من الأصل فلا يعود بعد ذلك ، وإن اقتضوا الدين قبل أن يختصموا أسلم للمسلم إليه إلى أجله وجازت له المحاباة ; لأن المحاباة بالمال ، والأجل تخرج من الثلث حين وصل إلى يد الوارث ضعف ذلك من مال الميت

التالي السابق


الخدمات العلمية