الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
( قال ) : وإن قال لها : أنت طالق واحدة بعدها أخرى ، أو قبل أخرى فهي طالق واحدة ، وهذا الجنس من المسائل ينبني على أصلين ( أحدهما ) أنه متى ذكر النعت بين اسمين فإن ألحق به حرف الكناية ، وهو حرف الهاء كان نعتا للمذكور آخرا ، وإن لم يلحق كان نعتا للمذكور أولا تقول : جاءني زيد قبل عمرو فيكون قبل نعتا لمجيء زيد ، وإذا قلت : قبله عمرو كان نعتا لمجيء عمرو . ( والثاني ) أن من أقر بطلاق سابق يكون ذلك إيقاعا منه في الحال ; لأن من ضرورة الاستناد الوقوع في الحال ، وهو مالك للإيقاع غير مالك للإسناد ، إذا عرفنا هذا فنقول : إذا قال لامرأته ولم يدخل بها : أنت طالق واحدة قبل أخرى تطلق واحدة ; لأن قبل نعت للأولى ، ومعناه قبل أخرى تقع عليك فتبين بالأولى ، ولو قال قبلها أخرى تطلق اثنتين ; لأن قبل نعت للمذكور آخرا فكأنه قال : قبلها أخرى وقعت عليك ، وهذا منه إسناد للثانية إلى وقت ماض فيكون موقعا لها في الحال مع الأولى .

ولو قال : بعد أخرى تطلق اثنتين ; لأن بعد نعت للأولى فيكون معناه بعد أخرى وقعت عليك ، ولو قال : بعدها أخرى تطلق واحدة ; لأن بعدها هنا نعت للثانية ، ومعناه بعدها أخرى تقع عليك فتبين بالأولى .

( قال ) : ولو قال : مع أخرى ، أو معها أخرى تطلق [ ص: 134 ] اثنتين ; لأن كلمة مع للقران فقد قرن إحدى التطليقتين بالأخرى ، وأوقعهما جميعا ، وكذلك إن قال : اثنتين مع واحدة ، أو معها واحدة ، أو قبلها واحدة فهي طالق ثلاثا ; لما قلنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية