الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
ولو غصب ساجة فجعلها بابا أو حديدا فجعله سيفا ضمن قيمة الحديد والساجة ، وجميع ذلك للغاصب عندنا .

وكذلك لو غصب ساجة أو خشبة ، وأدخلها في بنائه أو آجرا فأدخله في بنائه أو جصا فبنى به فعليه في كل ذلك قيمته عندنا ، وليس للمغصوب منه نقض بنائه ، وعلى قول زفر والشافعي رحمهما الله تعالى في هذه الفصول لا ينقطع حق صاحبها فزفر مع الشافعي رحمهما الله في هذا النوع ; لأن الحادث زيادة وصف من غير أن يكون الأول مستهلكا ، بخلاف ما تقدم . وبيان هذا ما ذكر في الجامع إذا اشترى حنطة فطحنها أو غزلا فنسجه ، ثم زاد البائع في الثمن لم يجز ، ولو اشترى ثوبا فقطعه وخاطه ، ثم زاد في الثمن يجوز ، فوجه قولهم في ذلك أن الغاصب قادر على رد عين المغصوب من غير إيلام حيوان ، فيجب رده كالساجة إذا بنى عليها ، وتأثير هذا الكلام أن العين باق ، والرد جائز شرعا ، فإن بالاتفاق لو رده الغاصب جاز ، ولو صبر المغصوب منه حتى نقض الغاصب البناء والخياطة كان له أن يأخذه ، فدل أن العين باق ، ورده عين المغصوب مستحق شرعا ، فما دام الرد جائزا يبقى ذلك الاستحقاق بحاله ، بخلاف ما إذا غصب خيطا ، وخاط به بطن نفسه أو بطن عبده أو لوحا ، وأصلح به سفينة ، والسفينة في لجة البحر ، فإن ذلك لا يجوز رده لما فيه من إيلام الحيوان ونقض البنية ، وذلك محرم شرعا ، ومن ضرورة عدم جواز الرد انعدام استحقاق الرد شرعا .

وحجتنا في ذلك أن العين ملك المغصوب منه ، وما اتصل به من الوصف متقوم حقا للغاصب ، وسبب ظلمه لا يسقط قيمة ما كان متقوما من حقه كما في الثوب إذا صبغه بصبغ نفسه إلا أن هناك الصبغ متقوم بنفسه فيمكن إبقاء حق صاحب الثوب في الثوب مع دفع الضرر عن الغاصب بإيجاب قيمة [ ص: 94 ] الصبغ له ، وهذا الوصف غير متقوم بنفسه مقصودا ، ودفع الضرر واجب فيتعين دفع الضرر هنا بإيجاب المغصوب حقا للمغصوب منه ليتوصل هو إلى مالية ملكه ، ويبقى حق صاحب الوصف في الوصف مرعيا ، وهذا لأنه لا بد من إلحاق الضرر بأحدهما إلا أن في الإضرار بالغاصب إهدار حقه ، وفي قطع حق المغصوب منه بضمان القيمة توفير المالية عليه لا إهدار حقه ، ودفع الضرر واجب بحسب الإمكان ، وضرر النقل دون ضرر الإبطال ، وهو نظير مسألة الخيط واللوح ; ولهذا جوزنا الرد ههنا ; لأن الامتناع لدفع الضرر عن الغاصب ، فإذا رضي فقد التزم الضرر ، ( فإن قيل : ) صاحب الثوب صاحب أصل ، والغاصب صاحب وصف ، ولا شك أن مراعاة حق صاحب الأصل أولى ، ولم يجز لحق صاحب الوصف وهو جان . ( قلنا : ) لأن هذا الوصف قائم من كل وجه ، والأصل قائم من وجه ; لأن الأصل كان ملكا للمغصوب منه مقصودا ، والآن صار تبعا لملك غيره ، والتبع غير الأصل ; ولهذا صار بحيث يستحق بالشفعة بعد أن كان منقولا لا يستحق بالشفعة ، وانعدم منه سائر وجوه الانتفاع سوى هذا ، فعرفنا أنه قائم من وجه دون وجه ، والقائم من كل وجه يترجح على ما هو قائم من وجه مستهلك من وجه ، وإنما يترجح الأصل إذا كان قائما من كل وجه كما في مسألة الساجة ، فإنها قائمة من كل وجه صالحة لما كانت صالحة له قبل البناء تستحق بالشفعة كما كان من قبل ; فلهذا رجحنا هناك اعتبار حق صاحب الساجة .

ولا يدخل على شيء مما ذكرنا إذا غصب ثوبا فقصره ; لأنه ليس للغاصب في الثوب وصف قائم متقوم ، والقصارة تزيل الدرن والوسخ عن الثوب ، ثم لون البياض وصف أصلي للقطن .

ولا يقال : أليس أن القصار يحبس بالأجر . ؟ ( قلنا : ) نعم ، ولكن باعتبار أثر عمله في المعمول لا باعتبار قيام الوصف في العمل للمعمول بعمله ، وذكر الكرخي في مسألة الساجة أن موضع المسألة فيما إذا أدخل الساجة في بنائه بأن بنى حولها لا عليها ; لأنه لا يكون متعديا بالبناء في ملكه ، فأما إذا بنى على الساجة فهو متعد في هذا البناء ، والساجة من وجه كالأصل لهذا البناء فيهدم للرد كما في مسألة الساجة ، ولكن هذا ضعيف فقد ذكر محمد رحمه الله تعالى في كتاب الصرف أنه لو غصب بقرة ، واتخذ منها عروة مزادة انقطع حق المالك عنها ، وهو في العمل هنا متعد ; لأن عمله في ملك الغير فدل أنه لا فرق بين أن يكون عمله في ملك الغير أو في ملك نفسه ، وإن الصحيح ما قلنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية