الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
ولو اشترى إناء مصوغا ، أو قلب فضة بذهب ، أو بفضة تبر ، ثم استحق الإناء أو القلب بطل البيع ، وإن كانا في المجلس ، بخلاف الدراهم والدنانير فإنها إذا استحقت قبل الفرقة فعليه أن يعطي مشتريها مثلها ، ولا يبطل الصرف ; لأن القلب يتعين بالتعين ، والدراهم والدنانير لا تتعين فباستحقاق المقبوض من [ ص: 15 ] الدراهم والدنانير ينعدم القبض ، وترك القبض إلى آخر المجلس لا يضر ، أما استحقاق القبض فينعدم بتسليم المعقود عليه ، وذلك مبطل للعقد ، ألا ترى أن حكم العقد في القلب وجوب الملك ; ولهذا يشترط وجوده في ملك العاقد عند العقد وقدرته على التسليم ، فعرفنا أنه مبيع فباستحقاقه يبطل البيع بخلاف النقود على ما نبينه ، وهذا إذا لم يجز المستحق العقد أما إذا أجازه جاز العقد ; لأن الإجازة في الانتهاء كالإذن في الابتداء . وعن أبي يوسف قال : إن قال المستحق أثبت ملكي لأجيز العقد فله أن يجيزه ، وإن لم يقل ذلك فاستحقاقه إبطال منه للبيع ; لأنه يطلب من القاضي أن يقضي له بملك متقرر ، وذلك مناف لسبب الإزالة فليس له أن يجيز العقد بعد ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية