الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
ولو استأجره بعرض ، أو بشيء من المكيل أو الموزون بعينه على أن يموه له ذلك بذهب ، أو فضة مسمى فهو جائز ; لأن بعض العرض بمقابلة الذهب المسمى يكون تبعا ، والقبض في المجلس ليس بشرط في بيع العين بالدين ، وبعضه بمقابلة العمل ، وهي إجارة صحيحة ، فإن عمله فقال المستأجر : لم يدخل فيه ما شرطت لي ، وقال الآخر : قد فعلت فالقول قول المستأجر مع يمينه ; لإنكاره القبض في بعض ما استحقه بالبيع ، ثم يعطي المموه قيمة ما زاد التمويه في متاعه ، إلا أن يرضى أن يأخذ بقوله ; لأنه أقام أصل العمل ، ولكنه غيره عن الصفة المشروطة ، عليه فإن رضي بأن يأخذ بقوله فقد وجد إبقاء المشروط ، وإلا فعليه قيمة ما زاد التمويه في متاعه ، وقد بينا نظائره في باب الاستصناع من كتاب الإجارات في مسألة الصياغ

التالي السابق


الخدمات العلمية