الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وتحقيق هذا الكلام أن استحقاق الشفعة بالمجاورة دون الشركة ، فإن الشركة تتحقق في المنقولات ، ثم لا تجب الشفعة ، إلا في العقار ، فلا بد من معنى يظهر به الفرق بينهما ، وليس ذلك ، إلا أن الشركة في العقار تفضي إلى المجاورة ; لأنهما إذا اقتسما كانا جارين ، والشركة في المنقولات لا تفضي إلى المجاورة ; لأنهما إذا اقتسما لا يبقى بينهما مجاورة في الملك ، فإذا كان باعتبار الشركة التي تفضي إلى المجاورة يستحق الشفعة فتحقيقه المجاورة أولى ، وهذا ; لأن المقصود دفع ضرر المتأذي بسوء المجاورة على الدوام ; ولهذا لا يثبت لجار السكنى كالمستأجر ، أو المستعير ; لأن جواره ليس بمستدام ; ولهذا لا يثبت في المنقول وضرر التأذي بسوء المجاورة على الدوام باتصال أحد الملكين بالآخر على وجه لا يتأتى الفصل فيه ، والناس يتفاوتون في المجاورة حتى يرغب في مجاورة بعض الناس لحسن خلقه ، وعن جوار البعض لسوء خلقه فلإمكان أنه يتأذى بالجار الحادث يثبت له حق الأخذ بالشفعة لا لدفع ضرر مؤنة المقاسمة ، فإن ذلك لا يحتاج إليه في المنقولات .

التالي السابق


الخدمات العلمية