الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وإذا باع المولى داره ومكاتبه شفيعها فله الشفعة ; لأنه لا حق للمكاتب في ملك مولاه ، وهو في البيع الذي باشره مولاه كأجنبي آخر ، وإن شهد ابنا المولى أن المكاتب سلم الشفعة للمشتري فشهادتهما باطلة ; لأنهما لو شهدا عليه بتسليم الشفعة حين كانت الدار في يد المولى لم تكن شهادتهما مقبولة فكذلك إذا شهدا به بعد ما سلمها إلى المشتري وقيل تأويل هذه المسألة أن الدار في يد البائع بعد فشهدا على المكاتب بأنه سلم [ ص: 123 ] الشفعة للمشتري ; ليسقط حقه به في الأخذ من أبيهما ، فأما إذا كانت الدار في يد المشتري ، فالشهادة تقبل لخلوها عن التهمة ، فقد خرج أبوهما من خصومة الشفيع بتسليمها إلى المشتري ، وإن كان البائع المكاتب ومولاه شفيعها ، والدار في يد البائع كان له الشفعة ; لأنه من كسب مكاتبه أبعد منه من كسب العبد المديون ، وقد بينا هناك أنه يستحقها بالشفعة فهنا أولى ، فإن شهد ابنا المولى أنه سلم الشفعة للمشتري جازت شهادتهما ; لأنهما يشهدان على أبيهما بإسقاط حقه ، فإن قيل الدار في يد المكاتب فهما يشهدان في المعنى لمكاتب أبيهما وشهادتهما لمكاتب أبيهما وعبد أبيهما لا تقبل قلنا نعم ، ولكن هذا إذا لم يكن المشهود عليه الأب ، فأما إذا كان المشهود عليه الأب ، فلا تتمكن التهمة في شهادتهما ، ألا ترى أن شهادتهما لمكاتب أبيهما بدين على أبيهما تقبل وعلى الأجنبي لا تقبل ، وهذا ; لأنهما يؤثران مكاتب أبيهما على الأجنبي لا على أبيهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية