الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وإذا اشترى ألف درهم بمائة دينار ، وقبض الألف ، وأعطاه بالمائة الدينار رهنا يساويها ثم تفرقا فسد البيع ; لأن الاستيفاء لا يتم مع قيام الرهن فإنما افترقا في عقد الصرف قبل قبض أحد البدلين ، فإذا فسد الصرف وجب عليه رد الألف ، وليس له أن يأخذ الرهن حتى يوفيه الألف لما بينا أنه إنما ارتهن بحقه الثابت بسبب عقد الصرف ، وذلك المائة الدينار عند بقاء العقد ، واسترداد الألف بعد انفساخ عقد الصرف ، كما في مسألة السلم فإن هلك الرهن عنده صار مستوفيا للدنانير بهلاك الرهن ، فإنه عند القبض انعقد ضمان الرهن بالدنانير ، ولو استوفاه حقيقة لزمه رد المستوفى ; لفساد عقد الصرف ، فهنا أيضا ترد الدنانير ويرجع على المرتهن بالألف فإن لم يتفرقا حتى ضاع الرهن فهو بالمائة الدنانير ; لأن الاستيفاء تم بهلاك الرهن قبل الافتراق .

وقد بينا في كتاب الصرف ، والبيوع حكم الرهن ببدل الصرف ، ومن خلاف زفر ، وكذلك إن كان الرهن على يدي عدل ; لأن في حكم الرهن يد العدل كيد المرتهن .

التالي السابق


الخدمات العلمية