الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
ولو شهد أحد شاهدي الدم مع آخر على صاحبه أنه كان محدودا في قذف ، أو عبدا فشهادتهما باطلة ; لأن هذه الشهادة تقوم لإبطال قضاء القاضي لا لإثبات ملك ، أو حق لأحد بعينه ، والشهادة على إبطال قضاء القاضي لا تقبل ولا شيء على واحد منهما ; لأن الشاهد بهذا لا يصير راجعا ، فقد يكون هو محقا في شهادته ، وإن كان صاحبه عبدا ، أو محدودا في قذف وأما المشهود عليه ، فهو ثابت على شهادته منكر لما شهد به صاحبه عليه ولو شهد أنه عبد لهذا المدعي فيصير به عبدا له ; لأن هذه البينة تقوم لإثبات الملك للمدعي ، فإذا قبلت تبين بطلان القضاء الأول ، وأن القاضي أخطأ في قضائه بغير حجة فيكون ضمان ذلك على من وقع الضمان له ، وهو الولي وتجب الدية على عاقلته ; لأنه ظهر أنه كان مخطئا في القتل ، وأنما ظهر بما هو حجة عليه وعلى عاقلته وبهذا الفصل تبين [ ص: 184 ] أنه إذا لم يرجع الشهود ، والولي ، ولكن جاء المشهود بقتله حيا فإن الدية تجب على عاقلة الولي ، والشهود ويتخير ولي القتيل في ذلك وهكذا ذكره الطحاوي عن أبي حنيفة ، وإنما تجب في مالهم إذا رجعوا ; لأن وجوب ذلك بالاعتراف .

التالي السابق


الخدمات العلمية