الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( لا عقد حرية فيه )

                                                                                                                            ش : تصوره واضح ، قال في النوادر : ومن ابتاع مدبرا أو مكاتبا من الزكاة فأعتقه فعلى قول مالك الأول لا يجزئ ويرد وعلى قول الآخر لا يرد ولا يجزئه

                                                                                                                            ص ( وإن اشترطه له )

                                                                                                                            ش : هذا هو المشهور أن العتق صحيح ولا يجزئه ، وقال أشهب : يجزئه وشرطه باطل وولاؤه للمسلمين ، وجعل اللخمي المسألة على ثلاثة أوجه ، فقال : ومن اشترى رقبة من زكاته ، ثم قال : هي حرة عن المسلمين وولاؤها لي كان ولاؤها للمسلمين وشرطه باطل وهو مجزئ عنه ، واختلف إذا قال : حر عني وولاؤه للمسلمين ثم ذكر القولين واختار الإجزاء ، ثم قال : ولو كان له عبد يملكه ، فقال : هو حر عني وولاؤه للمسلمين لم يجزه قولا واحدا ، انتهى .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية