الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وعن كل مسلم يمونه بقرابة أو زوجية ، وإن لأب وخادمها أو رق ، ولو مكاتبا وآبقا رجى )

                                                                                                                            ش : يعني أنه يجب على الشخص أن يخرج زكاة الفطر عنه وعن كل مسلم يمونه [ ص: 371 ] وتلزمه نفقته لحديث ابن عمر { فرض رسول صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين } متفق عليه ، وقوله " من المسلمين " قال ابن حجر في تخريج أحاديث الرافعي : اشتهرت هذه الرواية عن مالك ، وقال أبو قلابة : ليس أحد يقولها غير مالك ، وليس كذلك بل تابعه جماعة ، وذكرهم ، وإنما قال " يمونه " لما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه { أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون } رواه الدارقطني والبيهقي ، وإنما تجب زكاة الفطر عمن تلزمه نفقته بسبب من الأسباب الثلاثة التي ذكرها الأول - القرابة وذلك في الأولاد والأبوين الثاني - الزوجية وذلك في زوجة الشخص فيخرج عنها ، وإن كانت مليئة ، وكذلك عن زوجة أبيه ويستتبع ذلك أيضا خادم الزوجة وخادم زوجة الأب كما قال " وإن لأب وخادمها " ولا يلزمه أن يخرج عن أكثر من خادم واحدة إلا أن تكون ذات قدر

                                                                                                                            وقال ابن يونس وأبو الحسن : وإنما تجب عن الزوجة إذا دخل الزوج بها أو دعا إلى الدخول بها ، وأما إن كان ممنوعا من الدخول بها فلا تجب عليه ، قال أبو الحسن : وأما مع المساكنة ففيه قولان : أحدهما - أنه كالمدعو للدخول فتجب عليه النفقة والفطرة ، والثاني - أنه كالممنوع فلا تجب عليه ، ونقله ابن بشير ، وقال الشيخ زروق في شرح الإرشاد : ويخرج عن زوجته المدخول بها أو المتهيئة له على المشهور وسيأتي في باب النفقات ، المشهور أن النفقة إنما تجب على الزوج إذا دعا إلى الدخول السبب الثالث - الرق فتجب زكاة الفطر عن عبده ، وإن كان زمنا أو مهروما ، قاله في المدونة : وتجب عن مدبره وعن المعتق إلى أجل وعن المكاتب على المشهور ، وقيل : لا تجب عنه ، وقيل : تجب على المكاتب نفسه وتجب على العبد المرهون والأعمى والمجنون والمجذوم ، قاله في الطراز ، قال : ولو غاب العبد غيبة طويلة في سفر من غير إباق ، ولم يعرف موضعه ، قال في الموازية : فليؤد عنه زكاة الفطر ، انتهى . وقال في الذخيرة : وتجب على العبد الموروث إذا لم يقبض إلا بعد يوم الفطر ، انتهى . وقوله " وآبقا رجى " قال سند في الطراز : كعبد خاف من سيده لجريمة ارتكبها فهرب منه ، ولم يعرف له بذلك سابقة ولا بمن يتغرب ويصبر على الأسفار ، أو يكون ذلك فعله كل حين يهرب ثم يعود فهذا على حكم المسافر والغائب الذي ينتظر قدومه ، والله أعلم ، وحكم المغصوب حكم الآبق إن رجى خلاصه وجبت وإلا فلا ، انتهى .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية