الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( ثم تمتع بأن يحج بعدها ، وإن بقران )

                                                                                                                            ش : يعني أن حقيقة التمتع بأن يحرم بعمرة ويحل منها في أشهر الحج ثم يحج بعدها في عامه ذلك ، ولو كان حجه بقران بأن يحرم بعد فراغه من العمرة بحجة وعمرة معا ويصير متمتعا قارنا قال في التوضيح : اتفاقا ، ويجب عليه دمان لتمتعه ودم لقرانه ، وقال بعض القرويين : يحتمل أن لا يكون عليه إلا هدي واحد لما ثبت في الشرع من قاعدة التداخل ، وقال في الشامل : وعليه دمان على المنصوص .

                                                                                                                            ( فرع ) : قال في النوادر والمعتمر مرارا في أشهر الحج من عامه فهدي واحد يجزئه لتمتعه انتهى .

                                                                                                                            ، وقال في الشامل : ويتكرر الدم بتكررها في ذمته ، ولا حجة في هذا لما قاله بعض القرويين في المسألة الأولى ; لأنه في المسألة الأولى جمع فيه بين السببين الموجبين للدم ، أما في المسألة الثانية فلم يأت إلا بسبب واحد ، والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية