الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( والإفاضة إلا أن يتطوع بعده ، ولا دم )

                                                                                                                            ش : يعني أن من طاف للإفاضة ثم تبين له أن طوافه غير صحيح لفقد شرط من شروطه ، فإنه يرجع لذلك من بلده إلا أن يكون طاف بعد طواف الإفاضة طوافا صحيحا تطوعا أو لوداع ، فإنه لا يرجع حينئذ لطواف الإفاضة ، ويجزئه ما طافه تطوعا عن طواف الإفاضة قال في المدونة : ومن طاف للإفاضة على غير وضوء رجع لذلك من بلده فيطوف للإفاضة إلا أن يكون قد طاف بعد ذلك تطوعا فيجزئه عن طواف الإفاضة ، قال ابن يونس يريد ، ولا دم عليه انتهى .

                                                                                                                            ( تنبيهات الأول : ) قال أبو الحسن الصغير : قال أبو إسحاق : لم يذكر في المدونة إعادة إذا كان بالقرب أو أن عليه دما إذا فات انتهى .

                                                                                                                            ( قلت : ) لا إشكال أن المسألة إنما هي مفروضة فيمن رجع إلى بلده ، أما إذا كان بمكة فلا شك أنه مطلوب بالإعادة وسيأتي في كلام ابن يونس وصاحب النكت أنه إذا ذكر ذلك ، وهو بمكة أنه يعيد طوافه وسعيه ، ولم يفصلوا فيه بين أن يكون طاف بعده تطوعا أم لا ؟ وكما يفهم من كلام سند في التنبيه الثالث ، ومن كلام غيره أن المسألة إنما هي مفروضة مع الرجوع إلى بلده ( الثاني : ) قال في التوضيح : حمل بعضهم المشهور على أن ذلك كان نسيانا بخلاف العمد قال ابن عبد السلام : وظاهر كلام غيره ، ولو كان على سبيل العمد انتهى .

                                                                                                                            ( قلت : ) الظاهر حمله على النسيان ، وقد قال الجزولي في باب جمل من الفرائض : لا خلاف فيما إذا طاف للوداع ، وهو ذاكر الإفاضة أنه لا يجزئه انتهى .

                                                                                                                            ( الثالث : ) حكم من نسي الطواف بالكلية حكم من طاف ، ولم يصح طوافه قال سند في شرح مسألة المدونة المتقدمة : هذا مختلف فيه إذا لم يطف للإفاضة ونسي ذلك حتى طاف للوداع أو غيره وخرج فقال مالك والشافعي والجمهور يجزئه ، وقال ابن حنبل : لا يجزئه ، وقال ابن عبد الحكم : لأنها عبادة واجبة متصلة بالبيت فافتقرت إلى تعيين النية ، ووجه [ ص: 89 ] ما قلناه : أن أركان الحج لا تحتاج إلى تعيين بدليل الوقوف والإحرام والسعي ، وهذا من أركان الحج فلا يفتقر إلى تعيين نعم نية الحج مشتملة على جميع أفعاله ، ولا يصح غير الحج في زمان الحج فلما صح الطواف في نفسه وجب أن يحكم أنه طواف الإفاضة ، ويستحب ابن القاسم فيه الدم ، كمن طاف عند قدومه من غير نية وسعى ، ولم يعد سعيه حتى رجع لبلده ( الرابع : ) قال في التوضيح : هل يجزئ طواف القدوم عن طواف الإفاضة ظاهر المذهب : عدم الإجزاء ، وهو مذهب ابن القاسم وغيره ثم ذكر عن ابن عبد الحكم ما يقتضي أنه يجزئه

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية