الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            . ص ( والمشي لمسجد مكة ، ولو لصلاة )

                                                                                                                            ش : قال القرافي وفي الكتاب إن كلمت فلانا فعلي المشي ، فكلمه لزمه المشي في حج أو عمرة ، والمدرك إما لأن الحج والعمرة العادة تلزم أحدهما ، وإما لأن دخول مكة لا يتأتى إلا بإحرام بأحدهما ، فكان اللفظ دالا عليهما بالالتزام ، قال اللخمي الناذر المشي إن نوى حجا أو عمرة أو طوافا أو صلاة لزمه ، ويدخل محرما إذا نوى حجا أو عمرة ، وإن نوى طوافا يتخرج دخوله محرما على الخلاف في جواز دخول مكة حلالا ، وناذر السعي يختلف فيه هل يسقط نذره أو يأتي بعمرة ; لأن السعي ليس بقربة بانفراده ، فيصحح نذره بحسب الإمكان ، وإن نذر صلاة فريضة أو نافلة أتى مكة ووفى بنذره ، وهذا قول مالك وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يأتي للنفل ، فإن نوى الوصول خاصة ، وهو يرى أن ذلك قربة لم يكن عليه شيء ، وإن كان عالما أنه لا قربة فيه كان نذره معصية فيستحب له أن يأتي بذلك المشي في حج أو عمرة ، فإن لم تكن له نية مشي في حج أو عمرة ، انتهى مختصرا . وقال الرجراجي إذا حلف بالمشي إلى مكة ونوى الوصول ويعود ، ولا نية له في أكثر من ذلك ، فلا يخلو من وجهين : إما أن يرى أن ذلك قربة وفضيلة ، فلا شيء عليه لا مشي ولا غيره ، أو يكون عالما بأنه لا فضيلة في نذره ووصوله إلى مكة فيكون نذره معصية ، وهل يلزمه أن يجعل ذلك في حج أو عمرة قولان قائمان من المدونة ، أحدهما أنه يجعل ذلك في حج أو عمرة ويلزمه ذلك وجوبا ، والثاني أنه لا شيء عليه ، ولا يلزمه المشي وهما مبنيان على الخلاف فيمن نذر معصية هل يلزمه أن يعكس نذره في [ ص: 332 ] طاعة أم لا ؟ انتهى .

                                                                                                                            ( فروع الأول ) قال الشيخ يوسف بن عمر في شرح الرسالة قال أبو الوليد بن رشد ، وإنما يلزمه المشي إذا وجد الاستطاعة { من حلف بالمشي إلى مكة } ، فإذا لم يجد ، فلا يجب عليه المشي ، وإنما يلزمه نية المشي إذا وجد التمكن من ذلك .

                                                                                                                            ( الثاني ) قال في الذخيرة قال ابن يونس : وإحرامه من الميقات لا من موضعه ، انتهى .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية