الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وإن بكإحرام ، ومرض ، وعدم إذن سيد )

                                                                                                                            ش : اعلم أن الذين يمنعون من النكاح ، ولا يمنعون من الرجعة خمسة المحرم ، والعبد ، والمولى عليه ، والمريض ، والمديان إذا قام عليه غرماؤه قاله ابن فرحون ، وغيره في شرحه ، وقال في المسائل الملقوطة ستة يرد نكاحهم : المحرم ، والعبد ، والمفلس ، والسفيه ، والمريض ، والمرتد إلا أن يجيز السيد للعبد ، والمديان ، وولي السفيه ، فهذه الثلاثة تجوز بالإجازة ، والثلاثة الباقية لا تجوز بالإجازة ، ويفسخ ، وإن دخلوا ، ولهم أن يراجعوا إذا طلقوا طلاقا رجعيا انتهى .

                                                                                                                            وقوله ، والمديان لعله سقط منه غرماء المديان أو أطلق المديان على رب الدين ، وقوله فلهم أن يراجعوا أما الخمسة الأول ، فذلك ظاهر ، وقد تقدم أن ذلك لهم في كلام ابن فرحون ، وأما المرتد فلا ; لأن بردته تبين منه زوجته ، والله أعلم .

                                                                                                                            وقوله ، وعدم إذن سيد يريد ، وليس لسيد العبد أن يمنعه من الارتجاع قاله في رسم شك من سماع ابن القاسم من طلاق السنة قال ابن رشد : لأن الطلاق الرجعي لا يزيل العصمة ، وإنما يوجب فيها ثاما يمنع من الوطء انتهى .

                                                                                                                            ولهذا قال في المتيطية : لا تحتاج المرتجعة إلى ولي ، ولا صداق ، ولا رضا من المرتجعة انتهى ، وقال البرزلي في أواخر كتاب الأيمان ، وسئل ابن أبي زيد عمن طلق امرأته طلقة رجعية ثم تزوجها بنكاح جديد بشروطه في العدة ، ودخل بها فأجاب تزويجها رجعة ، ولا صداق لها إلا الأول ، ويرجع عليها بالثاني قلت تجري على مسألة من عرض صدقته ظنا أن ذلك يلزمه فإذا فات الصداق فلا يرجع به على هذا ، والله أعلم انتهى .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية