الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( والمتعة على قدر حاله بعد العدة للرجعية )

                                                                                                                            ش : وقيل على قدر حالها فقط قاله أبو عمران ، وقيل على قدر حالهما نقل القولين ابن عرفة ، وابن ناجي على المدونة ، والله أعلم .

                                                                                                                            ( فرع ) : قال ابن عرفة ابن محرز عن ابن وهب وأشهب إن لم يمتعها حتى ارتجعها سقطت انتهى .

                                                                                                                            ص ( ككل مطلقة بنكاح لازم )

                                                                                                                            ش : قال في المدونة : ولكل مطلقة المتعة طلقة واحدة أو اثنتين أو ثلاثا إلا المطلقة قبل البناء أو قد سمى لها فحسبها نصفه ، ولا متعة لها انتهى .

                                                                                                                            ، وقال ابن عرفة لما تكلم على من لا متعة لها عاطفا عليه اللخمي ، ولا من قامت بعيب ، ولا من فسخ نكاحها ، ولو لعارض حدث انتهى ، وقال في الشامل ، والمتعة مستحبة لا ، واجبة على المشهور في كل نكاح لازم أو فاسد يفوت بالبناء انتهى ، وقال ابن يونس في النكاح الثاني ، وكلما فسخ قبل البناء لصداقه فلا متعة فيه انتهى

                                                                                                                            ص ( لا في فسخ كلعان )

                                                                                                                            ش : قال ابن عرفة اللخمي إن فسخ لرضاع بأمر الزوج رأيت عليه المتعة انتهى ، وقال قبله ، وقول الباجي المفارقة عن مفالجة كالملاعنة خلاف ظاهر المذهب انتهى ، وقاله ابن ناجي ، وقال ابن عرفة بعده ابن رشد ظاهر قول ابن القاسم إن طلق فيما يفسخ بطلاق قبل فسخه فلا متعة عليه انتهى .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية